أحمد بن الحسين البيهقي

417

معرفة السنن والآثار

ورواه همام بن يحيى عن إسحاق وقال فيه : قالها ثلاث مرات لم يشك . وهذا يدل على أن توقيت الإقرار بمرتين غير موجود في هذا الحديث وكأنه لم يفسر إقراره أول مرة . وروي عن يزيد عن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال : أُتي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بسارق سرق شملة فقالوا : إن هذا سرق . فقال : ( ( لا أخاله سرق ) ) . فقال : بلى يا رسول الله قد سرقت . قال : ( ( إذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به ) ) . فأتي به فقال : ( ( تب إلى الله ) ) . قال : تبت إلى الله . قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( تاب الله عليك ) ) . وفي هذا إن صح دلالة على أنه أمر بالقطع حين اعترف عنده مره واحدة . وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي / عن يزيد منهم من وصله عنه ومنهم من أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة . وأرسله أيضاً سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة وهو المحفوظ .