أحمد بن الحسين البيهقي

43

معرفة السنن والآثار

سليمان بن يسار / عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصفاً . قال سفيان وكان ثقة . 4640 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أبي أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفاً . فقال رجل : فاجعلها شهرا ونصفاً فسكت عمر . 4641 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار : أن عمر بن عبد العزيز كان بالمدينة فاجتمع له على أن لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر . وحكاه الشافعي في القديم عن بعض أصحابه ثم قال : وقال غيره شهر ونصف على النصف من عدة الحرة . ثم قال : وهذا أقيس والأول أحوط . وروينا فيما مضى عن ابن عمر أنه كان يقول : عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان . وروينا عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان : عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال . وعن ابن شهاب : مثل ذلك .