أحمد بن الحسين البيهقي
401
معرفة السنن والآثار
5155 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن رافع بن خديج أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) ) . قال الشافعي : وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ولا في جمار لأنه غير محرز . وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب يعني : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ( ( لا قطع من ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع ) ) . قال الشافعي : واحتج بهذا الحديث بعض الناس وقال من ها هنا قلنا لا نقطع في الثمر الرطب . قال الشافعي : والثمر اسم جامع للرطب من الثمر واليابس من التمر والزبيب وغيره . فسقط القطع عن من سرق ثمراً في بيت ؟ وإنما أجاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حين قال : ( ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) ) . على ما سُئل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها حظار لأنه يقول : ( ( فإذا آواه الجرين والمراح ففيه القطع ) ) . واحتج بحديث عثمان في الأُترجة وقد مضى بإسناده .