أحمد بن الحسين البيهقي
392
معرفة السنن والآثار
حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ومن بعده ربع دينار . قال الشافعي في موضع آخر : وذلك أن الصرف على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] اثنا عشر درهماً بدينار وكان كذلك بعده وفرض عمر رضي الله عنه الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار . وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية اثنا عشر ألف درهم . 5145 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمره بنت عبد الرحمن : أن سارقاً سرق أُترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار فقطع يده . قال مالك : وهي الأترجه التي يأكلها الناس . قال الشافعي : فحديث عثمان يدل من أن الدراهم كانت أثني عشر بدينار . قال : ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب صلح تيبس أو لم يصلح لأن الأترج لا ييبس . 5146 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدينا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال / أنس : حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقاً في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم . 5147 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا