أحمد بن الحسين البيهقي
390
معرفة السنن والآثار
وروي عن همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( السارق يقطع في ربع دينار ) ) . 5140 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو عمرو الحوضي حدثنا همام حدثنا قتادة . فذكره . / ( . . . ) رفعه عن همام بن يحيى عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق ( . . . ) عن هُدبة بن خالد في بعض الروايات عنه . وروي موقوفاً وهذا لا يخالف رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لم تكن تقطع يد في عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس . ( . . . ) وكلاهما ذو ثمن . وهشام بن عروة إنما روى هذا ( . . . ) في رجل سرق قدحاً فأتى به عمر بن عبد العزيز . قال هشام ( . . . ) قال أبي : أنه لا تقطع اليد في الشيء التافه . وقال أخبرتني عائشة أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في أدنى من ثمن مجن جحفة أو ترس . 5141 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا علي بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد قالا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبده بن سليمان . قال : وأخبرنا إبراهيم أبي طالب حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده عن هشام بن عروة :