أحمد بن الحسين البيهقي
340
معرفة السنن والآثار
1064 - مكرر - [ باب ] إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها . 5075 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : / إذا اعترف مرة وثبت عليها حد وكذا هي واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في حد الزنا وفي آخره : وأمر أُنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها . ولم يذكر عدد الاعتراف . قال أحمد : وروينا في حديث عمران بن حصين : أن امرأة من جهينة أتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : إنها زنت وهي حبلى . ولم يذكر فيه عدد اعتراف . 5076 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : يخالف هذا الحديث بعض الناس فقال : لا ترجم حتى تعترف أربعاً . واحتج بأن الزهري روى أن رجلاً اعترف عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أربع مرات . قلنا : وقد روى ابن المسيب : أنه اعترف مراراً فرده ولم يذكر عددها . قال أحمد : حديث الزهري في الموطأ عن مالك منقطعاً وقد ثبت من وجه آخر موصولاً . 5077 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قالا : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله :