أحمد بن الحسين البيهقي
329
معرفة السنن والآثار
وإنما قلت ليس بالبين جداً لأنه قد يكون في حجرته أو في المسجد فيبلغه سبه إياها ثم ينهاه حين يحضره . وروي في حديث أبي بكرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في المرأة التي رجمت قال : ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم / قال : ( ( إرموا واتقوا الوجه ) ) . وهذا إيما يرويه شيخ غير مسمى عن أبي بكرة عن أبيه . والله أعلم . 1064 - [ باب ] جلد البكر ونفيه 5057 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد . وزاد سفيان شبل : أن رجلاً ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) ) . فجلد ابنه مائة وغربه عاماً وأمر أُنيساً أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك بن عيينة دون ذكر شبل . والحفاظ يزعمون أن ابن عيينة أخطأ في ذكره شبلاً في إسناده وهو يقول حفظناه