أحمد بن الحسين البيهقي

294

معرفة السنن والآثار

واستدل على ذلك بأن المرأة تؤمن فيجوز أمانها والزِّمن لا يقاتل فيؤمن فيجوز أمانة . وبسط الكلام فيه . وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أن العبد وكتب : أن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم .