أحمد بن الحسين البيهقي
285
معرفة السنن والآثار
1050 - [ باب ] الرجل يأول فيقتل أو يتلف مالاً أو جماعة غير ممتنعة قال الشافعي : أقصصت منه وأغرمته المال . واحتج بقول الله عز وجل : * ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) * . وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيما يحل دم المسلم ( ( أو قتل نفس بغير نفس ) ) . وروي عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( من اعتبط مسلماً بقتل فهو قود يده ) ) . وساق الكلام إلى أن قال : علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين فلم يقصص من دم ولا مال أصيب في التأويل وقتله ابن ملجم متأولاً فأمر بحبسه وقال لولده . إن قتلتم فلا تمثلوا ورأى له القتل . زاد في القديم : ولو لم يكن له القود لقال لا تقتلوه فإنه متأول . 5003 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علياً قال في ابن ملجم بعد ما ضربه : أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا .