أحمد بن الحسين البيهقي

250

معرفة السنن والآثار

يرض . فارتفعوا إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقصوا عليه القصة وقالوا : إن علياً قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي . قال الشافعي : وهم لا يقولون بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . وهو مرسل . وحنش بن المعتمر غير قوي . قاله أبو عبد الرحمن النسائي . وقال البخاري : حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه . 4961 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما / بلغه عن ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثاً . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم ويقولون : ما يقول هذا أحد . ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على عاقلة القارصة . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه . 1041 - [ باب ] دية الجنين 4962 - أخبرنا أبو سعيد الزاهد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل رمَتْ إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بغُرة عبد أو وليدة .