أحمد بن الحسين البيهقي

234

معرفة السنن والآثار

4932 - وبإسناده عن الزهري عن ابن المسيب قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار . 4933 - وبإسناده قال وأخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء . 4934 - وبإسناده قال أخبرنا محمد أخبرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المجوسي . قال الشافعي في حديث عثمان : هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتاً فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه . يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر . قال : فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال . قلنا : فتقبل أنت / من الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله ؟ قال : ما يقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل . قلنا : فإذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلاً وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين ؟ ثم استدل الشافعي برواية ابن المسيب عن عمر ، وعثمان على خلاف حديث الزهري فيه . قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع . قال الشافعي : إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن عثمان غير منقطع . قال أحمد :