أحمد بن الحسين البيهقي
225
معرفة السنن والآثار
وظاهر الكتاب والسنة يدل على ما قلنا . والله أعلم . 1033 - [ باب ] دية المرأة 4919 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مائة من الإبل . فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم . ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم . فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل . ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل . وذكر حديث عثمان في المرأة التي وطئت بمكة . 4920 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي عن محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقي . قال : وأخبرني أو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : قول علي في هذا أحب إليّ من قول زيد .