أحمد بن الحسين البيهقي
223
معرفة السنن والآثار
جعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أصابع اليدين والرجلين سواء . 4916 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست . زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي : لما كان معروفاً / - والله أعلم - عند عمر رضي الله عنه : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في اليد خمسين . وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف . وهذا قياس على الخبر فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ) ) . صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قال أحمد : روينا عن جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قضاء عمر في الأصابع نحو من رواية الشافعي إلا أنه قال : في الإبهام ثلاثة عشر وفي التي تليها بإثني عشر وزاد حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .