أحمد بن الحسين البيهقي
221
معرفة السنن والآثار
فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية . فلو كنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء . قال الربيع : فقلت للشافعي : فإنا نقول في الأضراس خمس خمس : قال الشافعي : فقد خالفتم حديث عمر وقلتم في الأضراس خمس خمس . وهكذا تقول لما جاء عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( في السن خمس ) ) . وكانت الضرس سناً . وبسط الكلام في ذلك وقال فيه : هكذا ينبغي لنا ولكم أن لا نترك عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شيئاً أبداً لقول غيره . قال أحمد : وقد روي عن عمر أنه قال : الأسنان / سواء الضرس والثنية . وكأنه رجع إليه . وروينا عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال : إن السن إذا سودت تم عقلها . وروينا عن بكير بن الأشج عن ابن المسيب أنه قال : في السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت ففيها عقلها كله كاملاً .