أحمد بن الحسين البيهقي

215

معرفة السنن والآثار

ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق . والسمحاق : جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق . فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي الملطاة . ثم الموضحة : وهي التي يكشف عنها ذاك القشر وتشق حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة . والهاشمة : التي تهشم العظم . والمنقلة : التي ينتقل منها فراش العظم . والآمة وهي : المأمومة وهي : التي تبلغ أم الرأس الدماغ . والجائفة : وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق . وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح . والدامية : التي تدمى من غير أن يسيل منها دم . قال الشافعي في رواية الربيع : لست أعلم خلاقاً أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( في الجائفة ثلث الدية ) ) . وبهذا أقول . قال أحمد : روينا عن ابن المسيب : أن أبا بكر الصديق قضى في الجائفة نفذت من الجانب الآخر ثلثي الدية . قال الشافعي :