أحمد بن الحسين البيهقي
204
معرفة السنن والآثار
1028 - [ باب ] إعواز الإبل 4889 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : وعام في أهل العلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرض / الدية من الإبل ثم قومها عمر بن الخطاب عن أهل الذهب والورق والعلم محيط إن شاء الله أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولعل عمر أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها [ فيه ] حين إعوزت ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني وولي الجناية . 4890 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول عن عطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مائة من الإبل . فقوم عمر رضي الله عنه [ تلك الدية ] على أهل القرى ألف ديناراً أو اثنى عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق . ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل . قال الشافعي : وهذا يدل على ما وصفت ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهباً ولا ورقاً لوجود