أحمد بن الحسين البيهقي

193

معرفة السنن والآثار

وروينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا : من قتله حد فلا عقل له . وروينا عن عمر ، وعلي أنهما قالا : من مات في حد أو قصاص / فلا دية له . 4869 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت . قال على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحه . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم : لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلاً كان له أن يفعله . أورده فيما ألزم بعض العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود . وهذا ليس بثابت عن ابن مسعود .