أحمد بن الحسين البيهقي
186
معرفة السنن والآثار
فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم اقتد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية . وجعل ذلك شبيهاً بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فيكون له أن يقتل الآخر . قال أحمد : وروي عن عمر أنه قال : عمد الصبي وخطؤه سواء . وإسناده منقطع وراويه ضعيف إنما رواه جابر الجعفر عن الحكم عن عمر . وروي عن علي أنه قال : عمد الصبي والمجنون خطأ . وإسناده ضعيف بمرة . 1021 - [ باب ] القصاص بغير السيف قد روينا في الحديث الثابت عن قتادة عن أنس أن جارية قد رضّ رأسها بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان أفلان حتى سمى / اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن ترض رأسه بالحجارة . 4863 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس . فذكره . أخرجاه في الصحيح من حديث همام .