أحمد بن الحسين البيهقي

183

معرفة السنن والآثار

( ( لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة ) ) . قال أبو عبيد : يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز . وقوله : ( ( ينحجزوا ) ) يعني يكفوا عن القود . 4859 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وإذا ضرب الرجل الرجل بالسيف ضربة يكون من مثلها القصاص أقص منه وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش ولا تقطع يد أحد إلا السارق . فقد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضرباً شديداً على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فلم يقطع صفوان وعفى حسان بعد أن برئ فلم / يعاقب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صفوان . وهذا يدل على أن لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفا عنه في دم ولا جرح . قال أحمد : قد روينا في حديث ابن أوس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث الإفك : ضرب صفوان حسان بن ثابت بالسيف فسأله النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يهب له ضربه صفوان إياه فوهبها له . وروينا عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب ما يصنع به ؟ قال : قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت فلم يقطع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يده .