أحمد بن الحسين البيهقي

167

معرفة السنن والآثار

4839 - أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد حدثتا أبو عاصم فذكره . وذكره أيضاً عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بديتها وبغرة في جنينها . وقد يضربها ضربا الأغلب منه أن لا تموت منه لا يجب به القصاص . والله أعلم . وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب القصاص بالضرب بالعصا وغيره إذا كان مثله يقتل . والله أعلم . وروي عن علي / أنه قال : العمد كله قود . وروي عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق داراً على قوم فاحترقوا قال : يقتل . ذكره ابن المنذر عنهما . وأما حديث النعمان بن بشير عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( كل شيء خطأ إلا السيف ) ) . فمداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما . وقد روي في بعض ألفاظه . ( ( أن لكل شيء خطأ إلا السيف ) ) . وقد احتج الشافعي في جواز وقوع قتل الخطأ بالحديد بحديث أبي حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد بالحديد . وحذيفة يقول : أبي أبي قال أحمد : .