أحمد بن الحسين البيهقي

163

معرفة السنن والآثار

إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمداً فلوليه قتلهم معاً . وروى البخاري في الترجمة بإسناد صحيح عن ابن عمر : أن غلاماً قتل غيلة . فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم . قال وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه : أن أربعة قتلوا صبياً . فقال عمر . مثلة . قال أحمد : وروى معناه عن علي . 4832 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن رجلين أتيا علياً يشهداً على رجل أنه سرق . فقطع علي يده . ثم أتياه بآخر . فقالا : هذا الذي سرق وأخطئنا على الأول . فلم يجز شهادتهما على الآخر وعزمهما دية يد الأول وقال : لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما . ذكره البخاري في ترجمة الباب . وروي عن علي : أنه قتل ثلاثة نفر برجل . وعن المغيرة بن شعبة : أنه قتل سبعة . وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري . 1014 - [ باب ] صفة قتل العمد وشبه العمد والخطأ 4833 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :