أحمد بن الحسين البيهقي

18

معرفة السنن والآثار

969 - [ باب ] الشهادة في اللعان روينا عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها . قال : يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة . ويمثل ذلك قال الشافعي رحمه الله على أن قوله أن الشهود إذا لم يتم قذفه يحدون . 970 - [ باب ] الإقرار بالولد روينا عن عمر رضي الله عنه أن الرجل إذا أقر بولده طرفه عين فليس له أن ينفيه . 971 - [ باب ] الفراش بالوطىء بملك اليمين والنكاح 4593 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال : الولد للفراش بالوطىء بملك اليمين والنكاح . أخبرنا / ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكناً معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية . فقال : أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال عمر : صدقت ولكن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بالفراش .