أحمد بن الحسين البيهقي
160
معرفة السنن والآثار
أُعدد لي على قُديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : ها أنا ذا . قال : خذها فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( ليس لقاتل شيء ) ) . زاد أو عبد الله في روايته . قال الشافعي : وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم : أن لا يقتل الوالد بالولد . وبذلك أقول . قال أحمد : هذا الحديث منقطع وهو في القود غير مرفوع للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأكره الشافعي بأن عامة أهل العلم يقولون به . وقد روي موصولاً مرفوعاً في القود . 4830 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثني محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس - عن منصور عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر قصة وقال فيها عن عمر بن الخطاب : لولا أني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ( ( لا يقاد الأب لابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه بها ) ) .