أحمد بن الحسين البيهقي

146

معرفة السنن والآثار

قال ابن المنذر : وروينا هذا القول عن ابن عباس ومعاوية . هكذا وجدته . وقد روينا عن معاوية بخلافه . 4806 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن الطيالسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق قال : كنت عند علي فأتاه ثلاثة فشهدوا على اثنين أنهما غرقا صبياً وشهد الاثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فقضى على الثلاثة بخمس الدية وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية . قال الشافعي : ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا . يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين . وقول الشافعي : إذا قتل بعضهم ولم يدر من قتله قيل للأولياء أقسموا على من شئتم واستحقوا الدية . هذا إذا جاءوا جميعاً فشهدوا . 4807 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي : أن غلامين كانا يلعبان نُضليه فقال أحدهما : حذاري . وقال الآخر : حذاري . فأصاب ثنيته فكسرها . فرفع إلى عليّ فلم يضمنه . قال الشافعي : وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه . 4808 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال : كنت رابع أربعة نشرب الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى علي فسجننا