أحمد بن الحسين البيهقي
110
معرفة السنن والآثار
قلت : قال الله عز وجل : * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * وأخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل : * ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * . قال : أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها . فقال : هذا تأويل وقد يحتمل ما قال ابن عباس ويحتمل غيره : أن تكون الفاحشة خروجها وأن تكون الفاحشة خروجها للحد . [ قال ] فقلت له : فإذا احتملت الآية ما وصفت فأي المعاني أولى بها ؟ قال : معنى ما وافقته السُنة قلت له : / فقد ذكرت لك السُنة في فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قال أحمد : وأما ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من إنكاره ذلك على فاطمة بنت قيس فهو فيما : 4757 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال : كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال : أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال :