أحمد بن الحسين البيهقي
107
معرفة السنن والآثار
1001 - [ باب ] التي لا يملك زوجها الرجعة 4754 - / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات : * ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) * . فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها [ فلم يجزأن ينفق على مطلقة ] إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل [ إلى غيرها من المطلقات ] فينفق عليها بالإجماع دون غيرها . وبسط الكلام في بيان هذا . قال : فلم لا تكون المبتوتة قياساً عليها - يعني على الرجعية ؟ قلت : أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ويتوارثان ؟ [ قال : بلى . قلت ] : أفهذه في معاني الأزواج في أكثر أمرها ؟ [ قال : نعم قلت ] : أفتجد كذلك المبتوتة ؟ وبسط الكلام فيه ثم احتج بما : 4755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان