أحمد بن الحسين البيهقي
104
معرفة السنن والآثار
مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا . فإن طلقوا بعثوا بنققة ما حبسوا . 1000 - [ باب ] الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما 4749 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سُنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] والآثار والاستدلال بالسُنة لم يكن له - والله أعلم - حبسها على نفسه يستمتع بها و [ منها ] عن غيره تستغني به وهو مانع لها فرضاً عليه عاجز عن تأديته . وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت جوعاً وعطشاً وعرياً . قال : فأين الدلالة على التفريق بينهما ؟ قال الشافعي : قلت : قال أبو هريرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة : تقول امرأتك أنفق عليّ أو طلقني . ويقول خادمك أنفق عليّ أو بعني . قال : فهذا بيان أن عليه طلاقها . قلت : أما نص فلا وأما بالاستدلال فهو يُشبه والله أعلم .