أحمد بن الحسين البيهقي
99
معرفة السنن والآثار
وقد أعرض عنها البخاري ومسلم فلم يخرجاهما في الصحيح والله أعلم . وروي عن ابن عمر أنه كان يذهب إلى مثل هذا . 3924 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : وإذا قال الرجل ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئاً . ثم ساق الكلام إلى أن قال : واختار للموصي إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغني كل واحد منهم دون غيرهم . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأحب له إن كان له رضعاً أن يعطيهم دون جيرانه لأن حرمة الرضاع تقابل حرمة النسب . ثم أحب له أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب وأقصى الجوار منتهى أربعين داراً من كل ناحية . ثم أحب له أن يعطيه أفقر من يجد وأشده تعففاً واستتارا . قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك في قصة أبي طلحة وقوله للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : إن أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إني أرى أن تجعلها في الأقربين ' .