أحمد بن الحسين البيهقي

93

معرفة السنن والآثار

بالمعروف يقول : لا أملك لك أن أعطيك . 3914 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال كتب إلى محمد بن يوسف / عن محمد بن خازم حدثنا إسماعيل حدثنا عارم فذكره . وروينا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قسم ميراث أبيه وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه . وتلي هذه الآية قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي . وحكى ابن المنذر في هذه القصة أنه ذكر ذلك لعائشة فقالت : عمل بالكتاب هي لم تنسخ . وروى داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب * ( وإذا حضر القسمة ) * . قال : قسمة الثلث . وفي رواية أخرى قال : ذاك من الثلث عند الوصية . وفي رواية أخرى قال : إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله . وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال نسختها الفرائض . وفي رواية أخرى : هي منسوخة . وقاله أيضاً عكرمة . وقال أبو صالح : كانوا يرضخون ( . . . ) حتى نزلت الفرائض .