أحمد بن الحسين البيهقي
65
معرفة السنن والآثار
على هذا ما قال في قول علي . 3875 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية للأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاث أسهم وللزوج ثلاثة أسهم . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ولكنهم _ يريد بعض العراقيين _ يقولون بما روي عن زيد بن ثابت بجعلها تسعة أسهم : للأم سهمان . وللجد سهم . وللأخت ثلاثة أسهم . وللزوج ثلاثة أسهم . ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . 3876 - وبإسناده قال قال الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم وسفيان عمن سمع الشعبي يقول : أظنه عن عبد الله : في جد وأخت وأم : للأخت ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون بقول زيد : بجعلها من تسعة للأم ثلاثة أسهم . وللجد أربعة . وللأخت سهمان . وهذه الآثار إنما أوردها الشافعي إلزاماً للعراقيين في خلاف علي وعبد الله . قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين : ولا أعلم للجد في السنة فرضاً إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث كل الثبت . قال أحمد : وكأنه أراد ما رواه في كتاب / حرملة عن سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين : أن عمراً سأل الناس : من سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في الجد بشيء ؟