أحمد بن الحسين البيهقي
56
معرفة السنن والآثار
للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة . 3857 - وبإسناده قال : وميراث الجدات : إن أم الأم لا ترث مع الأم شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة . وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئاً ولا مع الأب شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة . فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب قال أبو الزناد : فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب . وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين . قال أحمد : وهذا يروى عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في الحديثين . وبمعناه رواه سعيد بن المسيب عن زيد . وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن أبيه وهو المشهور من مذهب زيد . وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال : كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس وإن كن سواء فهو بينهن . وهذه الرواية مطلقة والرواية الأولى عن زيد مفسرة .