أحمد بن الحسين البيهقي

41

معرفة السنن والآثار

( ( 19 - كتاب الفرائض ) ) 3833 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد ) * الآية . وقال : * ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) * . وقال : * ( لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ) * الآية . وقال : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) * . الآية وقال : * ( ولهن الربع مما تركتم ) * إلى قوله : * ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) * . مع آي المواريث كلها . قال الشافعي : فدلت السنة على أن الله تبارك وتعالى إنما أراد ممن سمي له المواريث في كتابه خاصاً ممن سمي وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث وأن يكون الوارث