أحمد بن الحسين البيهقي

31

معرفة السنن والآثار

قلت : وقد قال بظاهر الحديث من الصحابة : عمر ، وابن مسعود ، وعائشة وغيرهم . ( ( 815 - [ باب ] الضالة ) ) قال أحمد : قد روينا [ عن ] الجارود العبدي أنه قال : قلنا يا رسول الله إنما نمر بالجرف فنجد إبلاً فنركبها فقال : ' ضالة المسلم حرق المسلم ' . وقد أشار إليه الشافعي . وروينا عن جرير بن عبد الله أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يأوي الضالة إلا ضال ' . وكل ذلك إذا أراد الانتفاع بها فأما إذا أراد ردها على صاحبها فقد : 3825 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : إذا وجد الرجل / [ بعيراً ] فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه . وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلا وهو ظالم . قال أحمد :