أحمد بن الحسين البيهقي
27
معرفة السنن والآثار
عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالب أنه وجد ديناراً على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فذكره للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره أن يأكله [ ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه ] . [ قال الشافعي ] : وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من صلبته بني هاشم . وقد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني وعبد الله بن عمرو بن العاص وعياض بن جمار المجاشعي . قال أحمد : أما حديث زيد بن خالد : فقد مضى . وكذلك حديث أبي بن كعب . وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ثم أقام على عام واحد . وأما حديث علي بن أبي طالب : ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره أن يأكله . وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاماً . ثم في حديث أبي سعيد أن امرأة أتت تنشد الدينار . وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده فأمره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بأدائه . والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسناداً من هاتين الروايتين