أحمد بن الحسين البيهقي

106

معرفة السنن والآثار

وروي من وجه آخر عن الحسن عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً . وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً . وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في وصية العاص بن وائل قال : فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أنه لو كان مسلماً فاعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ' . قال الشافعي في القديم : وبهذا نأخذ وقد أعتقت عائشة عن أخيها ومات عن غير وصية . قال الشافعي : أرجو أن يوصل الله إلى الميت خير العتق والأجر فيه ولا ينقص حظ الحي . والعتق ليس كغيره لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الولاء لمن أعتق ' . والحي هو المعتق فلا أمر من الميت . ( ( 838 - [ باب ] الوصية للقرابة ) ) 3937 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وإذا أوصى فقال : ثلث مالي لقرابتي فالقرابة من قبل الأب والأم في الوصية سواء وأقرب قرابته وأبعدهم فيها سواء وإذا كان من قبيلة من قريش صير إلى المعروف