أحمد بن الحسين البيهقي
10
معرفة السنن والآثار
قال الشافعي : وكذلك أحب لها . قال أحمد : وروينا عن عائشة قالت : كنا نخرج إلى مكة فنضرب جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فلا ينهانا . ( ( 568 - باب ما يجتنبه المحرم ما يلبس المحرم من الثياب ) ) 2825 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن أبيه : أن رجلاً أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فسأله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال له : ' لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ' . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة . 2826 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رجلاً سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يلبس القمص ولا السرويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد