أحمد بن الحسين البيهقي
7
معرفة السنن والآثار
وعنه أنه قال : إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه . وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعاً ورفعه ضعيف . وروينا عن سعد وابن عباس وعائشة : كراهية البرقع والنقاب للمرأة المحرمة . وهو فيما حكاه ابن المنذر . 2818 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : والمرأة في تلبيتها مثل الرجل إلا أنها لا ترفع الصوت بالتلبية لذهاب أكثر أهل العلم إلى ذلك وأنها مأمورة بالخفر والستر عن كل ما دعي إليه السترة من الرجال . قال : وتلبس المرأة الخمار والخفين والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء ولا بأس أن تلبس القفازين . كان سعد بن أبي وقاص يأمر بناته أن تلبس القفازين في الإحرام . قال ابن المنذر : ورخصت فيه عائشة . قال الشافعي : وإحرامها من لبسها في وجهها . وقال في موضع آخر : ولا تلبس المحرمة قفازين ولا برقعاً . واحتج في القديم بما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين .