أحمد بن الحسين البيهقي
17
معرفة السنن والآثار
ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم . قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة . أنه رأى عثمان بن عفان [ بالعرج ] يغطي وجهه وهو محرم . 2842 - وبإسناده حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم . وقال في موضع آخر : وهم محرمون . قال الشافعي : فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عثمان ومع عثمان زيد بن ثابت ومروان بن الحكم ؟ قال أحمد : قال ابن المنذر : وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير : ورخص فيه سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله . قال الشافعي : وما هو أقوى من هذا كله . قال الربيع : قلت وما هو ؟ قال : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بميت مات أن يكشف عن رأسه دون وجهه ولا يقرب طيباً ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما فدلت السنة على أن للمحرم تخمير وجهه . وبسط الكلام في هذا .