أحمد بن الحسين البيهقي

58

معرفة السنن والآثار

1942 - وفيما بلغه عن أبي أحمد الكوفي عن سفيان عن [ أبي ] قيس عن هذيل عن علي . مثله . 1943 - وبإسناده قال قال الشافعي عن ابن علية عن ليث عن الحكم عن حنش ابن المعتمر : أن علياً قال : صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتين للسنة وركعتين للخروج . 1944 - قال : وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق : أن علياً أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين . وكذلك رواه محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن بعض الصحابة : أن علياً : فذكره . 1945 - أنبأنيه أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن شيرويه قال حدثنا بندار : فذكره . غير أنه لم يقل : في المسجد . قال الشافعي : وهذان حديثان مختلفان . قال أحمد : يحتمل أن يكون المراد بالأول : ركعتين مفصولتين تحية للمسجد وركعتين آخرين للعيد . قال الشافعي : ونحن نقول إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمساً قبل القراءة . وهم يقولون : الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو . قال أحمد :