أحمد بن الحسين البيهقي
93
معرفة السنن والآثار
' إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة ' . والخبر في تحريم نظر الأمة إلى عورة سيدها بعدما زوجها . ولكن / صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى أمة مختمرة متجلببة فقال : ' لا تشبهوا الإماء بالمحصنات ' . وقال انس بن مالك : كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن . وأما الذي روي عن محمد بن كعب عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الرجل يشتري الجارية لا بأس أن ينظر إليها إلى عورتها وعورتها ما بين معقد أزارها إلا ركبتها . فإنه إنما رواه عنه عيسى بن ميمون وصالح بن حسان وكلاهما ضعيف . 159 - [ باب ] جماع لبس المصلي 993 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال جل ثناؤه : * ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * . فقيل والله أعلم الثياب وهو يشبه ما قبل . وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ' فدل أن ليس