أحمد بن الحسين البيهقي
143
معرفة السنن والآثار
مر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة ، زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : ' فهلا انتفعتم بجلدها ' ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة . فقال : ' إنما حرم أكلها ' . أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في الصحيحين من حديث صالح بن كيسان ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب . 28 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، مر بشاة ، لمولاة لميمونة ، ميتة ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما على أهل هذه لو أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به ' قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة ، فقال : ' إنما حرم أكلها . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة . وروي عن عقيل ، عن الزهري في هذا الحديث : أليس في الماء والقرظ ما يطهرها ، والدباغ ؟ 29 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن زيد بن اسلم ، سمع ابن وعلة ، سمع ابن عباس ، سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، يقول : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان .