العز بن عبد السلام

388

تفسير العز بن عبد السلام

الرحال بالكسوة والطعام ، أو الزانية لا يزني بها إلا زانٍ والزاني لا يزني إلا بزانية ' ع ' ، أوالزانية محرمة على العفيف والعفيف محرم على الزانية ثم نسخ بقوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * [ النساء : 3 ] ، أو خاص بالزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة ، والزانية المحدودة لا ينكحها غير محدود ولا عفيف ' ح ' * ( حرم ) * الزنا ، أو نكاح الزواني * ( على المؤمنين ) * . * ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) * 4 - * ( ثمانين جلدة ) * حد القذف حق الآدمي لوجوبه بطلبه وسقوطه بعفوه ، أو حق الله ، أو مشترك بينهما . ويتعلق به الحد والفسق ورد الشهادة . 5 - * ( إلا الذين تابوا ) * فيزول فسقهم ولا يسقط الحد عنهم وتقبل شهادتهم قبل الحد وبعده لارتفاع فسقه قاله الجمهور ، أو لا تقبل بحال ، أو تقبل قبل الحد ولا تقبل بعده ، أو عكسه وتوبته بإكذابه نفسه ، أو بالندم والاستغفار وترك العود إلى مثله .