العيني

293

عمدة القاري

من الطوا على غير طهارة تنزيها للمسجد عن النجاسات ، ولأمره صلى الله عليه وسلم الحيض في العيدين بالاعتزال . وقال ابن التين : وقول عائشة : ولم أطف بالبيت ، تريد أن طواف العمرة منعها منه حيضها . قوله : ( كما يفعل الحاج ) لا يكون إلا بأن يردف الحج على العمرة ، قال : وقيل : كانت حاجَّة ، ذكره ابن عبد الملك ، ولا يصح لها السعي ، وإن كان يصح فعله بغير طهارة كان الطواف قبله ، وذلك لا يصح حتى تطهر ، ولا يكون السعي مفردا ، ويصح إفراد الطواف . وقال صاحب ( التلويح ) : وكان البخاري فهم أن قوله صلى الله عليه وسلم لها : ( إفعلي كما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي ) أنها تسعى ، فبوب : ( وإذا سعى على غير وضوء ) . انتهى . قلت : ليس الأمر كما ذكره ، وإنما قوله : ( وإذا سعى . . ) إلى آخره من الترجمة كما ذكرنا ، وأشار بها إلى الخلاف في اشتراط الطهارة في السعي ، فلذلك لم يجزم بالحكم ، غير أنه لم يذكر في الباب شيئا يدل عليه ، واكتفى بمجرد ذكر هذه الترجمة ، فافهم . 1561 حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قال حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ قال وقال لي خَلِيفَةُ حَدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ قال حدَّثنا حبيبٌ المُعَلِّمُ عنْ عَطَاءٍ عن جابِرِ بنِ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال أهلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ وأصْحَابُهُ بالحَجِّ ولَيْسَ مَعَ أحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وطَلْحَةَ وقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ ومَعَهُ هَدْيٌ فقال أهْلَلْتُ بِمَا أهَلَّ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصْحَابَهُ أنْ يَجْعَلوهَا عُمْرَةً ويَطُوفوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا ويَحِلُّوا إلاَّ مَنْ كانَ مَعَهُ الهَدُيُ فقالُوا ننْطَلِقُ إلَى مِنىً وذَكَرُ أحَدِنَا يَقْطُرُ مَنيُّا فبَلَغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أهْدَيْتُ ولَوْلا أنَّ مَعِي الْهَدْي لأَحْلَلْتُ وحاضَتْ عائِشَةُ رضي الله تعالى عنها فنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أنَّهَا لَمْ تَطُف بِالبَيْتِ فلَمَّا طَهُرَتْ طافَتْ بِالْبَيْتِ قالتْ يا رسولَ الله تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ وأنْطَلِقُ بِحَجٍّ فأمرَ عَبْدَ الرَّحْمانِ بنَ أبِي بَكْرٍ أنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إلى التَّنْعِيمَ فاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ . . مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى . ذكر رجاله : وهم ستة : الأول : محمد بن المثنى بن عبيد المعروف بالزمن ، وقد مر غير مرة ، الثاني : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . الثالث : خليفة ، بفتح الخاء المعجمة وبالفاءين خياط ، من خياطة الثياب ، وقد مر في : باب الميت يسمع خفق النعال . الرابع : حبيب بن ابن قريبة المعلم بلفظ اسم الفاعل من التعليم . الخامس : عطاء بن أبي رباح . السادس : جابر بن عبد الله الأنصاري . ذكر لطائف إسناده : فيه : التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع . وفيه : العنعنة في موضعين . وفيه : القول في ثلاثة مواضع . وفيه : أنه ذكر هذا الإسناد من طريقين : الأول : عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن حبيب ، والثاني : أنه ذكره على سبيل المذاكرة حيث قال : وقال لي خليفة لا على سبيل التحمل ، فلذلك لم يقل : حدثنا خليفة مع أنه شيخه ، وهو من أفراده . وفيه : أنهم كلهم بصريون إلاَّ عطاء فإنه مكي ، وأخرجه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل عن الثقفي به . ذكر معناه : قوله : ( قال وقال ) فاعل قال الأول البخاري ، وفاعل الثاني ظاهر ، وهو خليفة . قوله : ( أهل ) أي : أحرم . قوله : ( وليس مع أحد ) الواو فيه للحال . قوله : ( وطلحة ) بالرفع عطف على غير النبي صلى الله عليه وسلم . قوله : ( علي ) ، هو ابن أبي طالب ، رضي الله تعالى عنه ، وكان صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن . قوله : ( ومعه هدي ) ، جملة اسمية وقعت حالاً . قوله : ( أن يجعلوها ) ، أي : الحجة التي أهلوا بها . قوله : ( ويطوفوا ) أي : بالبيت ، وبين الصفا والمروة . قوله : ( ويحلوا ) أي : ويصيرون حلالاً . قوله : ( يقطر ) أي : منيا بسبب قرب عهدنا بالجماع أي : كنا متمتعين بالنساء . قوله : ( فبلغ ) أي : الشأن يعني : بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قولهم ، هذا وهو أنهم تمتعوا به ، وقلوبهم لا تطيب به ، لأنه صلى الله عليه وسلم غير متمتع ، وكانوا يحبون موافقته صلى الله عليه وسلم . قوله : ( فقال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم ( لو استقبلت من أمري ) أي : لو عرفت في أول الحال ما عرفت آخرا ، من جواز العمرة في أشهر الحج ( لما أهديت ) أي : لكنت متمتعا إرادة لمخالفة أهل الجاهلية ( ولأحللت ) من الإحرام لكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي هو