العيني

96

عمدة القاري

818 حدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قال حدَّثنا حَمَّادٌ عنْ أيُّوبَ عنْ أبِي قِلاَبَةَ أنَّ مالِكَ بنَ الحُوَيْرِثِ قال لأِصْحابِهِ ألا أنبِئُكُمْ صَلاَةَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو بنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قالَ أيُّوبُ كانَ يَفْعَلُ شَيْئا لَمْ أرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كانَ يَقْعُدُ في الثَّالِثَةِ والرَّابِعَةِ . قالَ فَأتَيْنَا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأقَمْنَا عِنْدَهُ فقالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إلَى أهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كذَا صَلُّوا صَلاَةَ كذَا فِي حِينِ كَذَا فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤذِّنْ أحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ . مطابقته للترجمة في قوله : ( ثم رفع رأسه هنية ) ، وهذا الحديث أخرجه البخاري في : باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد : عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب . . إلى آخره . وأخرجه أيضا في : باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ، وأخرجه أيضا في مواضع قد بيناها في : باب من قال ليؤذن في السفر . وبينا أيضا من أخرجه غيره ، وبينا أيضا بقية ما فيه من المباحث والفوائد . وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ، وأيوب السختياني ، وأبو قلابة ، بكسر القاف : هو عبد الله بن زيد الجرمي . قوله : ( ألا أنبئكم ) كلمة : ألا ، للتنبيه ، وأنبئكم من الإنباء وهو الإخبار . قوله : ( صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، منصوب لأنه مفعول ثان . قوله : ( قال ) : أي : أبو قلابة . قوله : ( وذاك ) إشارة إلى أبناء الذي يدل عليه أنبئكم قوله ( في غير حنين صلاة ) اي في غير وقت صلاة من الصلوات المفروضة قوله . ( هنية ) ، بفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف ، أي : قليلاً . وقد مر تفسيره في الأبواب المذكورة مستوفىً . قوله : ( شيخنا ) بالجر لأنه عطف بيان لسلمة بن عمرو لمجرور بالإضافة . قوله : ( كان ) أي : الشيخ المذكور . قوله : ( أو الرابعة ) شك من الراوي ، وبهذا يسقط سؤال من قال : لا جلوس للاستراحة في الركعة الرابعة ، لأن بعدها الجلوس للتشهد ، والمراد من ذلك جلسة الاستراحة ، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية ، فكأنه قال : يقعد في آخر الثالثة ، أو في أول ا لرابعة ، والمعنى واحد ، فشك الراوي : أيهما قال ، وقال ابن التين : في رواية أبي ذر والرابعة ، وأراه غير صحيح . قوله : ( فأتينا ) أي : قال مالك : فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم . فإن قلت : ما هذه الفاء ؟ قلت : للعطف على شيء محذوف تقديره : أسلمنا فأتينا ، أو : قومنا أرسلونا فأتينا ، ونحو ذلك . قوله : ( لو رجعتم ) أي : إذا رجعتم ، أو : إن رجعتم . 820 حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قال حدَّثنا أبُو أحْمَدَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيُّ قال حدَّثنا مسْعَرٌ عن الحكَمِ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبِي لَيْلَى عنِ البَرَاءِ قال كانَ سُجُودُ النبي صلى الله عليه وسلم ورُكُوعِهِ وَقُعُودِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبا مِنَ السَّوَاءِ ( انظر الحديث 7992 وطرفه ) . أخرج البخاري هذا الحديث في : باب حد إتمام الركوع والاعتدال ، فيه : عن بدل بن المحبر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة إلى آخره ، وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفىً . 820 حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قال حدَّثنا أبُو أحْمَدَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيُّ قال حدَّثنا مسْعَرٌ عن الحكَمِ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبِي لَيْلَى عنِ البَرَاءِ قال كانَ سُجُودُ النبي صلى الله عليه وسلم ورُكُوعِهِ وَقُعُودِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبا مِنَ السَّوَاءِ ( انظر الحديث 7992 وطرفه ) . أخرج البخاري هذا الحديث في : باب حد إتمام الركوع والاعتدال ، فيه : عن بدل بن المحبر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة إلى آخره ، وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفىً . 821 حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قال حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ ثَابِتٍ عن أنَس رضي الله تعالى عنهُ قال إنِّي لا آلُو أنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا قال ثَابِتٌ كانَ أنَسٌ يَصْنَعُ شَيئا لَمْ أرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ كانَ إذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قامَ حَتَّى يَقُولَ القائِلُ قَدْ نَسِيَ وبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ القَاِلُ قَدْ نَسِيَ . ( انظر الحديث 800 ) . مطابقته للترجمة في قوله : ( وبين السجدتين ) إلى آخره ، وبنحوه أخرجه من : باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع : عن أبي الوليد عن شعبة عن ثابت . قال : ( كان أنس بن مالك ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم . . . ) الحديث . قوله : ( لا آلو ) ،