العيني
63
عمدة القاري
الاحتمال لا يمنع السؤال لأنه وإن كان حالاً فلا بد له من مقول ، ودعواه بزيادة ، قال : غير صحيحة لأنه واقع في محله . قوله : ورفع رأسه الواو فيه للحال . قوله : ربنا ولك الحمد ويروى بدون الواو . قوله : في الآخرة من كلام ابن عمر ، أي : في الركعة الآخرة ، ووهم فيه الكرماني وهماً فاحشاً وظن أنه متعلق بالحمد حتى قال : وجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد في الدنيا أيضاً لأن نعيم الآخرة أشرف فالحمد عليه هو الحمد حقيقة . أو المراد بالآخرة : العاقبة ، أي : قال كل الحمود إليك انتهى . وفي جمع الحمد على الحمود نظر . قوله : فلاناً وفلاناً قال الكرماني : يعني رعلاً وذكوان ، قيل : وهم فيه أيضاً لأنه سمى ناساً بأعيانهم لا القبائل . 18 ( ( بابُ قَوْلِ الله تعالى : * ( وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَاذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَلاً ) * وقَوْلِهِ تعالى : * ( وَلاَ تُجَادِلُو 1764 ; اْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُو 1764 ; اْ ءَامَنَّا بِالَّذِى 1764 ; أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) * ) ) أي : هذا باب في ذكر قوله تعالى : * ( وَلاَ تُجَادِلُو 1764 ; اْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُو 1764 ; اْ ءَامَنَّا بِالَّذِى 1764 ; أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) * وفي التفسير بيّن سبب نزولها . قوله . وقوله تعالى : ل م . . . الآية اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ، فقالت طائفة : هي محكمة ويجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله والتنبيه على حججه وآياته رجاء إجابتهم إلى الإيمان ، هذا قول مجاهد وسعيد بن جبير . وقال ابن زيد : معناه * ( ولا تجادلوا أهل الكتاب ) * يعني إذا أسلموا وأخبروكم بما في كتبهم وى ييً في المخاطبة * ( إلا الذين ظلموا ) * بإقامتهم على الكفر ، فخاطبوهم بالسيف . وقال قتادة : هي منسوخة بآية القتال . 7347 حدّثنا أبُو اليَمانِ ، أخبرنا شُعَيْبٌ ، عنِ الزُّهْرِيِّ . ح وحدّثني مُحَمَّدُ بنُ سَلاَمٍ ، أخبرنا عَتَّابُ بنُ بَشِيرٍ عنْ إسْحاقَ عنِ الزُّهْرِيِّ ، أخبرني عليُّ بنُ حُسَيْنٍ أنَّ حُسَيْنَ بنَ عَلِيَ رضي الله عنهما ، أخْبَرَهُ أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ ، رضي الله عنه ، قال : إنَّ رسولَ الله طَرَقَهُ وفاطِمَةَ عَلَيْها السّلاَمُ ، بِنْتَ رسولِ الله فقال ، لَهُمْ : ألا تُصَلُّونَ ؟ فقال عليٌّ : فَقُلْتُ : يا رسولَ الله إنّما أنْفُسُنا بِيَدِ الله فإذَا شاءَ أنْ يَبْعَثَنا بَعَثَنا ، فانْصَرَفَ رسولُ الله حِينَ قال لهُ ذَلِكَ : وَلَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِ شَيْئاً ، ثُمَّ سَمِعَهُ وهْوَ مُدبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وهْوَ يَقُولُ : * ( وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَاذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَلاً ) * . مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة . وأخرجه من طريقين : أحدهما : عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن علي بن الحسين . والآخر : عن محمد بن سلام بالتخفيف ووقع عند النسفي غير منسوب عن عتاب بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن بشير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة والجزري بالجيم والزاي والراء عن إسحاق بن راشد الجزري أيضاً ووقع إسحاق عند النسفي وأبي ذر غير منسوب ونسب عند الباقين ، وساق المتن على لفظه عن الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله تعالى عنهم . والحديث مضى في الصلاة عن أبي اليمان أيضاً وفي التفسير عن علي بن عبد الله . قوله : طرقه أي : طرق عليّاً وفاطمة ، منصوب لأنه عطف على الضمير المنصوب بطرقه ، ومعناه : أتاه ليلاً وسيأتي مزيد الكلام فيه . قوله : فقال لهم : ألا تصلون ؟ أي : لعلي وفاطمة ومن عندهما . أو إن أقل الجمع اثنان ، وفي رواية شعيب ألا تصليان ؟ بالتثنية على الأصل . قوله : بعثنا أي من النوم للصلاة . قوله : حين قال له ذلك فيه التفات ، وفي رواية شعيب : حين قلت له ذلك . قوله : وهو مدبر بضم أوله وكسر الباء الموحدة أي : مول ظهره بتشديد اللام ، وفي رواية الكشميهني : وهو منصرف . قوله : يضرب فخذه جملة وقعت حالاً ، وكذلك قوله : وهو يقول وكأن رسول الله حرضهم على الصلاة باعتبار الكسب والقدرة ، وأجابه علي ، رضي الله تعالى عنه ، باعتبار القضاء والقدر . قالوا : وكان يضرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه والاعتبار بذلك أو تسليماً لقوله . وقال المهلب : لم يكن لعلي ، رضي الله تعالى عنه ، أن يدفع ما دعاه النبي ، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إليه من الصلاة بقوله