العيني

98

عمدة القاري

ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ . ( انظر الحديث 033 ) . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ( رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت ) لأن الحاصل من معناه أن الحائض إذا طافت طواف الزيارة ، تنفر ولا شيء عليها . ومسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي ، ووهيب بضم الواو : وهو ابن خالد وابن طاووس هو عبد الله ، والحديث قد مضى في : باب المرأة تحيض بعد الإفاضة في كتاب الحيض ، فإنه أخرجه هناك عن معلى بن أسد عن وهيب إلى آخره نحوه ، ومر الكلام فيه هناك مستوفىً . قوله : ( رخص ) على بناء المجهول ، ووقع في رواية النسائي : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . قوله : ( بعد ) ، بضم الدال أي : بعد أن قال : لا تنفر ، وكان ذلك قبل موت ابن عمر بعام على ما يجيء . قوله : ( إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رخص لهن ) أي : للحيض ، وهذا من مراسيل الصحابة . فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، والدليل عليه ما رواه الطحاوي ، فقال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثنا عقيل ( عن ابن شهاب ، قال : أخبرني طاووس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر ؟ فقال : إن عائشة ، رضي الله تعالى عنها ، كانت تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة النساء ، وذلك قبل موت عبد الله بعام ) إسناده صحيح ، وأبو صالح عبد الله بن صالح وراق الليث وشيخ البخاري ، وهذا يدل على أنه كان يفتي بمنعهن عن النفر إلاَّ بالطواف ، ثم رجع عن ذلك حين بلغه خبر عائشة قبل موته بسنة . قوله : ( قال : وسمعت ابن عمر ) أي : قال طاووس : سمعت عبد الله بن عمر ، وقوله هذا بالإسناد الأول بينه النسائي في روايته ، وكذلك القائل في قوله : سمعته يقول بعد هو طاووس المذكور فيه ، وليس فيه أن ابن عمر سمع ذلك عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وإنما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهن ، أي : للنساء اللاتي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يتركن طواف الوداع ، وهذا هو عين الإرسال . فافهم . 2671 حدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قال حدَّثنا أبُو عُوَانَةَ عنْ مَنْصُورَ عنْ إبْرَاهِيمَ عنِ الأسْوَدِ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولاَ نُرَى إلاَّ الحَجَّ فَقَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فطَافَ بِالْبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةَ ولَمْ يَحِلَّ وكانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطافَ مَنْ كانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَحَاضَتْ هِيَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قالَتْ يا رسولَ الله كُلُّ أصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وعُمْرَةٍ غَيْرِي قال ما كُنْتِ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ لَيالِيَ قَدِمْنَا قُلْتُ لاَ قال فاخْرُجِي مَعَ أخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فأهِلِّي بِعُمْرَةٍ ومَوْعِدُك مَكانَ كَذا وكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمانِ إلَى التَّنْعِيمِ فأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وحاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَقْرَى حَلْقَى إنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قالَتْ بَلَى قال فَلاَ بَأسَ انْفِري فَلَقِيتُهُ مُصْعِدا عَلَى أهْلِ مَكَّةَ وأنَا مُنْهَبِطَةٌ أوْ أنا مُصْعِدَةٌ وهْوَ مُنْهَبِطٌ . وقال مُسَدَّدٌ قُلْتُ لاَ . وتَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ في قَوْلِهِ لاَ . . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ( وحاضت صفية ) ، إلى قوله : إنفري فإن فيه : حاضت صفية بعدما أفاضت ، والترجمة : باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ، وهذا الحديث مضى في أول : باب التمتع والإقران ، فإنه أخرجه هناك : عن ابن عمر عن جرير عن منصور عن إبراهيم . . . إلى آخره نحوه ، وههنا أخرجه : عن أبي النعمان بن المنذر عن السدوسي عن أبي عوانة ، بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون ساكنة ، واسمه الوضاح بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد ، وتكلمنا هناك بما يتعلق به من الأمور ، ولنتكلم هنا بما لم نذكره هناك ، وإن وقع بعض التكرار .