أحمد بن سهل البلخي

36

البدء والتاريخ

يأخذون رؤس الشهور بالأهلَّة والآخرون يأخذون بالعدد والحساب * * * ذكر أحكامهم واجب عليهم الإيمان باللَّه وحده وبموسى رسوله وبالتوراة وما فيها والعشر الآيات لا بدّ لهم من درسها وتعلَّمها وأمّا وضوؤهم واغتسالهم فمثل طهارة المسلمين سواء غير أنّه ليس فيه مسح الرأس ويبدؤن بالرّجل اليسرى واختلفوا في شيء منه قال عانان يستنجى قبل الوضوء لأنّ الإنسان لا يطهر ما لم يمط الأذى عنه وقال اشمعث يستنجى بعد الوضوء لأنّه يجوز أن يغسل وجهه بعد الاستنجاء ولا يتوضّئون بماء قد تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه ولا يجيزون الطهارة من غدير ما لم يكن عشرة أذرع في عشر والنوم قاعدا لا ينقص الوضوء ما لم يضع جنبه ومن أحدث في صلاته من قيء أو رعاف أو ريح انصرف وتوضّأ وبنى على صلاته ولا يجوز للرجل الصلاة في أقلّ من ثلاثة أثواب قميص وسراويل وملاءة يتردّى بها فإن لم يجد الملاءة صلَّى جالسا [ f 118 r ] وإن لم يجد القميص والسراويل صلَّى بقلبه ولا يجوز الصلاة للمرأة في أقلّ من أربعة ثياب [ 1 ]

--> [ 1 ] . أثواب : Corr marg