الشنقيطي
100
أضواء البيان
وتزوجت بعد انقضاء عدتها ، وإن شاءت انتظرت ا ه . وهذا القول له وجه ، لأنه بإسلامها لم يكن كفأً لها وإذا انتفت الكفاءة أعطيت الزوجة الخيار ، كقصة بريرة لما عتقت وكان زوجها مملوكاً ، ولا يرده قوله تعالى : * ( لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) * لأن ذلك في حالة كفر الزوج لقوله تعالى : * ( فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) * والله تعالى أعلم . وقوله تعالى : * ( وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ ) * يدل على أن الفرقة إذا جاءت بسبب من جهة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج عليها ، وكونه الصداق أو أكثر قد بحثه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مبحث الخلع في سورة البقرة . وقوله تعالى : * ( وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) * ، أمر المؤمنين بفك عصمة زوجاتهم الكوافر ، فطلق عمر بن الخطاب يومئذ زوجتين ، وطلق طلحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة ، وعصم الكوافر عام في كل كافرة ، فيشمل الكتابيات لكفرهن باعتقاد الولد لله ، كما حققه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ، ولكن هذا العموم قد خصص بإباحة الكتابيات في قوله تعالى : * ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ) * أي الحرائر ، وبقيت الحرمة بين المسلم والمشركة بالعقد على التأبيد . ومفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك . اليمين ، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين ، وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقاً مشركاً كان أو كتابياً على التأييد لقوله تعالى : * ( لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ ) * أي في الحاضر ، * ( وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) * أي في المستقبل ، وقد فصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه مسألة المحرمات من النكاح فيما تقدم عند قوله تعالى : * ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ) * . تنبيه هنا سؤال ، وهو : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم ، وتحريم المسلمة على الكافر ، فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟ والجواب من جانبين : الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعاً لجانب الرجولة ، وإن تعادلا في الحلية بالعقد ، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين ،