الشنقيطي
270
أضواء البيان
وبينهم الصلاة ، من ترك الصلاة فقد كفر ) . واتفق الأئمة رحمهم الله على قتل تاركها . وكلام العلماء على أثر الصلاة على قلب المؤمن وروحه وشعوره وما تكسبه من طمأنينة وارتياح كلام كثير جداً توحي به كله معاني سورة الفاتحة . قوله تعالى : * ( وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ) * . هذا هو الوصف الثاني ، ويساوي إيتاء الزكاة لأن الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض ، وهو قول أكثر المفسرين ولا يمنع أن السورة مكية ، فقد يكون أصل المشروعية بمكة ، ويأتي التفصيل بالمدينة ، وهو في السنة الثانية من الهجرة ، وهنا إجمالاً في هذه الآية . الأول : في الأموال . والثاني : في الحق المعلوم . أي القدر المخرج ، ولم تأت آية تفصل هذا الإجمال إلا آية : * ( وَمَآ ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) * ، وقد بينت السنة هذا الإجمال . أما الأموال ، فهي لإضافتها تعم كل أموالهم ، وليس للأمر كذلك ، فالأموال الزكوية بعض من الجميع وأصولها عند جميع المسلمين هي : أولاً : النَّقدان : الذهب والفضة . ثانياً : ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار . ثالثاً : عروض التجارة . رابعاً : الحيوان ، ولها شروط وأنصباء . وفي كل من هذه الأربعة تفصيل ، وفي الثلاثة الأولى بعض الخلاف . وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان كل ما يتعلق بأحكامها جملة وتفصيلاً عند آيتي * ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) * وقوله تعالى : * ( وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) * ، ولم يتقدم ذكر لزكاة الحيوان