ابن عبد البر

53

التمهيد

ومن حجتهم أن الميتة محرمة بالكتاب والسنة المجتمع عليهما والعظم ميتة بدليل قوله تعالى * ( من يحيي العظام وهي رميم ) * وإنه لا يؤخذ من الحي ولهم في ذلك ما يطول ذكره